الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تزود الدولة المؤسسة، قصد أداء مهمتها في اطار التنظيم المعمول به بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل التي يحوزها ميناء تنس والتابعة للمؤسسة المينائية في مستغانم بموجب المادة الأولى من القرار المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه لتمكين المؤسسة من تحقيق أهدافها وكذلك بالموظفين المرتبطين بتسيير هذه الممتلكات والهياكل والوسائل وبعملها.
يمكن المؤسسة أن تقوم زيادة على ذلك، بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية التى لها صلة بأعمالها والتي من طبيعتها أن تساعد على تطورها في حدود هدفها وفى اطار التنظيم المعمول به.