مرسوم رقم 85-187
· ج.ر عدد 30 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-187 مؤرخ في 27 شوال عام 1405 الموافق 16 يوليو سنة 1985 يتضمن انشاء مؤسسة مينائية في تنس. 1016
الباب السادس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 19
ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بأراء مجلس العمال وتوصياته وتقرير الهيئة المكلفة بالمراقبة الى وزير المالية ووزير النقل ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.