مرسوم رقم 85-186
· ج.ر عدد 30 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-186 مؤرخ في 27 شوال عام 1405 الموافق 16 يوليو سنة 1985 يتضمن انشاء ديوان وطني للجيولوجيا. 1012
الباب الثاني — الادارة - التسيير
المادة 4
يسير الديوان مدير يعين بمرسوم يصدر بناء على اقتراح من وزير الصناعة الثقيلة وتنهى مهامهه بالطريقة ذاتها.