الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 16
يعد المدير ميزانية الديوان ثم يرسلها الى الوزير الوصى ووزير المالية للموافقة.
عليها، قبل 15 أكتوبر من السنة التي تسبق السنة المالية. وتعد الموافقة عليها حاصلة بعد مرور 45 يوما على تاريخ ارسالها الا اذا اعترض أحد الوزيرين أو تحفظ بشأن الموافقة على بعض الايرادات والنفقات.
وفي هذه الحالة، يرسل المدير في مدة خمسة عشرة (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغه التحفظ مشروعا جديدا للموفقة عليه حسب الاجراء المحدد أعلاه. وتعد الموافقة حاصلة خلال الثلاثين يوما التي تلى ارسال المشروع الجديد. واذا لم تحصل الموافقة على مشروع الميزانية بحلول تاريخ بداية السنة المالية، فيمكن المدير أن يلتزم بالنفقات الضرورية لسير الديوان، في حدود الاعتمادات المخصصة بعنوان السنة المالية السابقة ..