مرسوم رقم 85-186
· ج.ر عدد 30 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-186 مؤرخ في 27 شوال عام 1405 الموافق 16 يوليو سنة 1985 يتضمن انشاء ديوان وطني للجيولوجيا. 1012
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 14
تتكون ايرادات الديوان مما يأتي :
- اعانات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية
- - اعند الدراسات والخدمات والنشريات
- الهبات والتبرعات
- الموارد الاخرى التي ترتبط بنشاط الديوان.