مرسوم رقم 85-186
· ج.ر عدد 30 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-186 مؤرخ في 27 شوال عام 1405 الموافق 16 يوليو سنة 1985 يتضمن انشاء ديوان وطني للجيولوجيا. 1012
الباب الثاني — الادارة - التسيير
المادة 11
لاتصح مداولات مجلس الادارة الا بحضور ثلثى أعضائه على الاقل. واذا لم يبلغ هذا النصاب، أمكن مجلس الادارة أن يعقد اجتماعا بعد ثمانية (8) أيام، وتصح حينئذ مداولاته مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين.