المادة 3
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها أو يسيرها المعهد الوطني للانتاج والتنمية الصناعية بمقتضى أعماله المرتبطة بالاعلام الآلي، والمؤسسة الوطنية للتنمية والابحاث الصناعية لمواد البناء بمقتضى عملها المطبعي، ما يأتي :
ا - اعداد :
جرد كمي و كيفي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ويشترك في تعيين أعضائها الوزير المكلف | بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية،
2 - قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية.
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المحولة تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية لدراسات الاعلام ومعالجته في قطاع الصناعات الخفيفة.
و يجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجارى به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة والتنمية الصناعية بمقتضى عمله الاعلامى الآلى | الاولى من هذا المرسوم.
ومحل المؤسسة الوطنية للتنمية والابحاث الصناعية بمقتضى عملها المطبعي 2 تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات التي كان يمارسها في مجال الاعلام الآلى المعهد الوطني للانتاج والتنمية الصناعية بمقتضى ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة أن يحدد لهذ الغرض بقرار، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها للمؤسسة الوطنية لدراسة الاعلام ومعالجته في قطاع | الصناعات الخففية.
الأربعاء 7 شوال عام 1405 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 927