مرسوم رقم 85-178
· ج.ر عدد 27 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-178 مؤرخ في 6 شوال عام 1405 الموافق 25 يونيو سنة 1985 يحول الى المؤسسة الوطنية لدراسة الاعلام ومعالجته في قطاع الصناعات الخفيفة، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كان يحوزهم أو يسيرهم المعهد الوطنى للانتاج والتنمية الصناعية
المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي :
I - تحل، ابتداء من أول أبريل سنة 1985 المؤسسة الوطنية لدراسة الاعلام ومعالجته في قطاع الصناعات الخفيفة، محل المعهد الوطنى للانتاج | الامر رقم 67-172 المؤرخ في 31 غشت سنة 1967 المذكور أعلاه 3 تنتهى، ابتداء من التاريخ نفسه، أعمال الطباعة التي كانت تمارسها ممارسة ثانوية المؤسسة الوطنية للتنمية والابحاث الصناعية لمواد البناء.