المادة الأولى
يحول الى المؤسسة الوطنية لدراسة الاعلام ومعالجته فى قطاع الصناعات الخفيفة، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي :
I. - الاعمال التي تعود الى ميدان المعالجة الآلية للاعلام التي كان يمارسها المعهد الوطني للانتاج والتنمية الصناعية بمقتضى عمله الاعلامي الآلى،
2 - الاعمال المطبعية التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية للتنمية والابحاث الصناعية لمواد البناء والمجموعة في وحدة الطباعة في الحراش،
3 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية لدراسة الاعلام ومعالجته في قطاع الصناعات الخفيفة التى كان يمارسها المعهد الوطني للانتاج والتنمية الصناعية بمقتضى عمله الاعلامي الآلى والمؤسسة الوطنية للتنمية والابحاث الصناعية لمواد البناء بمقتضى عملها المطبعي،
4 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه و ادارتها .