مرسوم رقم 85-177
· ج.ر عدد 27 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 177 مؤرخ في 6 شوال عام 1405 الموافق 25 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية لدراسات الاعلام ومعالجته في قطاع الصناعات الخفيفة. 921
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 19
يقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا ما ذكر في المادة 14 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير | المكلف بالصناعات الخفيفة للموافقة عليه.
الأربعاء 7 شوال عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 925