مرسوم رقم 85-176
· ج.ر عدد 27 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-176 مؤرخ في 6 شوال عام 1405 الموافق 25 يونيو سنة 1985 يعدل المرسوم رقم 82 493 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 والمتعلق بتنسيق أعمال العلاج وأعمال التكوين في العلوم الطبية. -
المادة 17
يتولى الكاتب العام للجنة الوطنية للتنسيق الاستشفائي الجامعي اعداد مشروع البرنامج السنوى للجنة، ويمكنه أن يكون لجانا فرعية يرأس كل واحدة منها عضو من اللجنة الوطنية للتنسيق الاستشفائي الجامعي، كما يمكنه أن يستعين بأى شخص كفء غير عضو في اللجنة».