مرسوم رقم 85-171
· ج.ر عدد 26 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-171 مؤرخ في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985 يتضمن تحويل المتحف الوطني للمجاهد الى متحف وطني للجهاد. 887
الباب الثاني — التنظيم - العمل
المادة 9
يدرس مجلس التوجيه، بناء على تقرير مدير المتحف الوطني ما يأتي :
مشروع ميزانية تسيير المتحف الوطني و تجهيزه
- حساب التسييرة قوانين الموظفين الاساسية ابرام الصفقات فى اطار التنظيم المعمول به مشاريع توسيع المتحف الوطني أو تهيئته
- القرارات القضائية أو تسوية الخلافات
- اما شراء العقارات وبيعها وتأجيرها أو استئجارها، والهبات والوصايا فيجب الحصول فيها على الموافقة المشتركة بين الوزير المكلف .
بالثقافة ووزير المالية.