مرسوم رقم 85-171
· ج.ر عدد 26 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-171 مؤرخ في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985 يتضمن تحويل المتحف الوطني للمجاهد الى متحف وطني للجهاد. 887
الباب الثاني — التنظيم - العمل
المادة 12
يملك الوزير المكلف بالثقافة ازاء المتحف الوطني جميع سلطات التوجيه والرقابة • وبهذه الصفة، يوافق الوزير على مداولات مجلس التوجيه ويجعلها قابلة للتنفيذ.
تعد الموافقة على نتائج مداولات مجلس التوجيه حاصلة بعد انقضاء أجل خمسة عشرة يوما ابتداء من تاريخ ارسالها، الا اذا عارضتها السلطة الوصية