مرسوم رقم 85-17
· ج.ر عدد 6 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 17 مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 من الاتفاق الخاص بالبحث عن البترول الخام واستغلاله في الجزائر، المبرم بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك من جهة، وشركة بيترو براس انتر ناسيونال من جهة أخرى، والمتضمن تمديد مدة صلاحية مرحلة البحث في قطعة زلفانة. 117
المادة الأولى
يوافق على الملحق رقم 1 من الاتفاق الخاص بالبحث عن البترول الخام واستغلاله في الجزائر المبرم في 12 يوليو سنة 1980 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك من جهة، وشركة بيترو براس انترناسيونال من جهة أخرى، وينفذ وفقا للتشريع الجارى به العمل.