مرسوم رقم 85-168
· ج.ر عدد 26 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-168 مؤرخ في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985 يتعلق بتنظيم المدرسة العليا للتجارة بالجزائر العاصمة وعملها. 885
المادة الأولى
تخضع المدرسة العليا للتجارة بالجزائر العاصمة لاحكام المرسوم رقم 83 534- المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالى.