مرسوم رقم 85-166
· ج.ر عدد 26 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 166 مؤرخ في 29 رمضان عام - 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985 يتضمن استدعاء الناخبين وتسخير الموظفين للانتخابات التشريعية الجزئية . 884
المادة 3
يسخر الموظفون وأعوان الدولة والجماعات المحلية في الدائرة المعنية، طوال فترة تتراوح من 27 الى غاية 29 يونيو سنة 1985 لاجراء الانتخابات الجزئية، طبقا لاحكام المرسوم رقم 84-298 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1984 المذكور أعلاه.