مرسوم رقم 85-166
· ج.ر عدد 26 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 166 مؤرخ في 29 رمضان عام - 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985 يتضمن استدعاء الناخبين وتسخير الموظفين للانتخابات التشريعية الجزئية . 884
المادة الأولى
يستدعى الناخبون التابعون لدائرة سيدي بلعباس الانتخابية، ولاية سيدى بلعباس، يوم الجمعة 28 يونيو سنة 1985، لانتخاب نائب في المجلس الشعبي الوطني، خلفا للمرحوم عبد القادر حسني نائب سيدي بلعباس الذي توفى.
للجمهورية الجزائرية 885
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والصيد البحرى،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 83-667 المؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 والمتضمن انشاء ديوان وطني للتمر يرسم ما يلي :