الباب الثاني — الموضوع - الهدف - الوسائل
المادة 8
تعد الوكالة فى مجال مسح الاراضي اعداد مسح الهياكل الأساسية للتزويد بمياه الشرب والصناعة والتطهير، كما تمسك ذلك وتضبطه باستمرار.
وبهذه الصفة تكلف الوكالة على الخصوص بما يأتي :
تحدد الوثائق الموحدة النمط والمعلومات - المقننة التي يتكون منها المسح
- تضبط المسح تدريجيا على المستوى المحلى والجهوي والوطني وتراجعه باستمرار.
المادة و : يمكن الوكالة بمبادرة منها أو بطلب من الادارات والهيئات والمؤسسات المعنية أن تقوم بالاشراف على الاعمالي الكبرى لاشغال انجاز الهياكل الاساسية الخاصة بالرى الحضرى.