مرسوم رقم 85-164
· ج.ر عدد 25 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-164 مؤرخ في 22 رمضان عام 1405 الموافق II يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء وكالة وطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير. 854
الباب الثاني — الموضوع - الهدف - الوسائل
المادة 6
تشارك الوكالة، في مجال ضبط المقاييس، بالتعاون مع الهيئات المعنية في تطوير 856 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 رمضان عام 1405 ه اعداد الضوابط والمقاييس المتعلقة بالدراسات الخاصة بالهياكل الاساسية للرى الحضرى وانجازها واستغلالها وتسييرها وصيانتها، كما تسهر على تحقيق ذلك.