مرسوم رقم 85-164
· ج.ر عدد 25 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-164 مؤرخ في 22 رمضان عام 1405 الموافق II يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء وكالة وطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير. 854
الباب الخامس — أحكام مختلفة وانتقالية
المادة 38
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1405 الموافق II يونيو سنة 1985.
الشاذلي بن جديد 860 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 رمضان عام 1405 ه قرارات ، مُقررات ، مناشير -------- الوزارة الأولى -