مرسوم رقم 85-164
· ج.ر عدد 25 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-164 مؤرخ في 22 رمضان عام 1405 الموافق II يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء وكالة وطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير. 854
الباب الرابع — أحكام مالية › الفصل الثاني — الميزانية - الموارد - النفقات
المادة 33
تشتمل نفقات الوكالة على ما يأتي :
- - نفقات التسييره
- نفقات التجهيز.