الباب الرابع — أحكام مالية › الفصل الثاني — الميزانية - الموارد - النفقات
المادة 30
تقدم ميزانية الوكالة في شكل أبواب و مواد.
ويعدها المدير العام للوكالة ثم تعرض على مجلس التوجيه ليناقشها.
واثر ذلك تقدم الى الوزير الوصى ووزير المالية ليوافقا عليها قبل بداية السنة المالية التي تتعلق بها، وفقا للتنظر الجارى به العمل.
واذا لم تحصل المواد عليها في بداية السنة المالية، يرخص للمدير العام أن يلتزم بالنفقات الضرورية لتسيير الوكالة ويأذن بصرفها، كما يرخص له بتنفيذ التزاماته في حدود الاعتمادات المخصصة بعنوان السنة المالية السابقة وحتى تقع الموافقة على الميزانية الجديدة.
غير أنه لا يمكن الالتزام بالنفقات ولا الاذن بصرفها الا في حدود جزء من اثني عشر جزء في كل شهر من مبلغ اعتمادات السنة المالية السابقة.
الأربعاء 23 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية