مرسوم رقم 85-164
· ج.ر عدد 25 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-164 مؤرخ في 22 رمضان عام 1405 الموافق II يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء وكالة وطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير. 854
الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 20
يعين أعضاء مجلس التوجيه لمدة 3 سنوات بقرار من الوزير المكلف بالرى بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها.
وتنهى مهامهم بالكيفية نفسها، وفي حالة شغور منصب أحد الاعضاء يستخلف بعد شهر على الأكثر من اثبات الشغور.