الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 15
تزود الوكالة بمجلس توجيه يدرس أي اجراء له اتصال بتنظيمها وعملها ويقترحه على السلطة الوصية.
ويتداول مجلس التوجيه لهذا الغرض خاصة في المسائل التالية :
تنظيم الوكالة وسيرها العام
- برنامج العمل السنوى والمتعدد السنوات وكذلك حصيلة أعمال السنة المنصرمة،
- المخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات للاستثمارات التى لها صلة بهدف الوكالة وكذلك كيفيات تمويلها،
- الشروط العامة لابرام الصفقات والعقود والاتفاقيات
- الجداول التقديرية للايرادات والنفقات وميزانية الوكالة 6
- التسوية المحاسبية والمالية
- مشاريع المبانى واقتناء العقارات ونقل ملكيتها وتبادلها ،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها، الأربعاء 23 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 857 مبلغ الاتاوى والاجور المحصلة بسبب الدراسات والاشغال والخدمات التي تقوم بها الوكالة لفائدة الادارات والهيئات والمؤسسات والجماعات أو الخواص
- الاجراءات المطلوب اقتراحها على السلطة الوصية والتي من شأنها أن ترقى مختلف ميادين نشاط الوكالة، وتطورها وتوجيهها، جميع الاجراءات التي يراها المجلس ضرورية وتوافق عليها السلطة الوصية
- الاجراءات التي من شأنها أن تكمل وتبسط او تغير الاحكام التشريعية والتنظيمية التى لها علاقة بميدان عملها.