مرسوم رقم 85-164
· ج.ر عدد 25 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-164 مؤرخ في 22 رمضان عام 1405 الموافق II يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء وكالة وطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير. 854
الباب الثالث — التنظيم والعمل
المادة 14
تزود الوكالة، بغية القيام بالمهام المسطرة لها، بما يأتي :
- مصالح مركزية، مصالح غير مركزية.