مرسوم رقم 85-163
· ج.ر عدد 25 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-163 مؤرخ في 22 رمضان عام 1405 الموافق 11 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للسدود. 849
الباب الثاني — الموضوع - الهدف الوسائل .
المادة 7
تتولى الوكالة فى مجال الدراسات الاعمال الكبرى، لجلب الموارد المائية وجرها، ما يأتي :
- تعد أو تكلف من يعد دراسات المشاريع التمهيدية ومشاريع التنفيذ، وتقوم بجميع التحاليل والبحوث التي تساعد على ذلك،
- تطور وسائل التصور والدراسات قصد التحكم في التقنيات المرتبطة بهدفها.