مرسوم رقم 85-163
· ج.ر عدد 25 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-163 مؤرخ في 22 رمضان عام 1405 الموافق 11 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للسدود. 849
الباب الثاني — الموضوع - الهدف الوسائل .
المادة 6
تتولى الوكالة، في حدود اختصاصاتها ما يأتي :
تشجع الدراسات التقنية والتقنولوجية
- تشرف على انجاز مشاريع الاستثمارات المخططة ، تسهر على المحافظة على السدود الكبرى الجارى استغلالها وحمايتها، تقدم مساعدتها للهيئات المعنية.