مرسوم رقم 85-163
· ج.ر عدد 25 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-163 مؤرخ في 22 رمضان عام 1405 الموافق 11 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للسدود. 849
الباب الثاني — الموضوع - الهدف الوسائل .
المادة 5
تتمثل الاعمال الكبرى، الداخلة في ميدان عمل الوكالة لجلب الموارد المائية السطحية وجرها، فيما يأتي :
- السدود - الخزانات كبريات المنشآت الأخرى للخزن الهياكل الاساسية لجر المياه. - وتضطلع الوكالة بهذه الاعمال الكبرى سواء أتعلق الامر بتوفير الماء للاستهلاك المنزلى أو للاستخدام الصناعى والفلاحي، أو تعلق بأعمال كبرى تخصص للحماية من الفيضانات أو تعلق بانتاج الطاقة المائية الكهربائية تعلقا ثانويا.