مرسوم رقم 85-163
· ج.ر عدد 25 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-163 مؤرخ في 22 رمضان عام 1405 الموافق 11 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للسدود. 849
الباب الاول — التسمية - الشخصية - المقر
المادة 3
يكون مقر الوكالة في مدينة الجزائر.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على اقتراح الوزير المكلف بالري.