مرسوم رقم 85-163
· ج.ر عدد 25 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-163 مؤرخ في 22 رمضان عام 1405 الموافق 11 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للسدود. 849
الباب الخامس — أحكام مختلفة وانتقالية
المادة 34
يترتب على تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة 33 ما يأتي :
- تحل الوكالة محل ادارة الري بمقتضى الاعمال التي تمارسها.
تنتهى الصلاحيات التي كانت تمارسها ادارة الرى فى الميادين التابعة لمهام الوكالة وأهدافها.