الباب الخامس — أحكام مختلفة وانتقالية
المادة 33
تزود الدولة الوكالة، قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل الوسائل البشرية والمادية الضرورية لها، وكذلك الحقوق والحصص والالتزامات، والمستخدمين اللازمين.
و بهذه الصفة يحول الى الوكالة ما يأتي :
الاعمال التي كانت في السابق تابعة - الادارة الرى وكانت هذه الادارة تمارسها، وتدخل في اطار مهام الوكالة وأهدافها، كما هي محددة في المواد من 4 الى 10 أعلاه،
- الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال المحولة حسب الكيفية السالفة الذكر.
- المستخدمون المرتبطون أو المعنيون التسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المحولة بالكيفية السالفة الذكر. 854 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 رمضان عام 1405 ه