الباب الرابع — أحكام مالية › الفصل الثاني — الميزانية - الموارد - النفقات
المادة 31
تتكون موارد الوكالة مما يأتي :
امانات الدولة والجماعات المحلية - والهيئات العمومية القروض التي تتعاقد بها الوكالة في اطار
- التنظيم الجارى به العملء
- الهبات والوصايا والايلولة المرخص بها
- عائدات الاتاوات أو المبالغ التي تدفع مقابل اجراء الدراسات والاشغال أو الخدمات التي تقوم بها الوكالة لفائدة الغيرة
- الموارد الاخرى المترتبة على أعمال الوكالة التي لها علاقة بهدفها.