مرسوم رقم 85-163
· ج.ر عدد 25 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-163 مؤرخ في 22 رمضان عام 1405 الموافق 11 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للسدود. 849
الباب الرابع — أحكام مالية › الفصل الاول — المحاسبة والرقابة
المادة 27
يقدم المدير العام الحسابات الادارية وحسابات التسيير التي يعدها تباعا الأمر بالصرف والعون المحاسب للوكالة، الى مجلس التوجيه ليوافق عليها في آخر الفصل الثلاثي الاول الذى يلى قفل السنة المالية التي تتعلق بها مصحوبة بتقرير يتضمن كل الشروح والتوضيحات الخاصة بالتسيير الادارى والمالي في الوكالة.