الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 23
المدير العام هو الآمن بصرف الميزانية العامة للوكالة حسب الشروط المحددة فى القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
يعد مشروع الميزانية، ويلتزم بنفقات تسيير الوكالة وتجهيزها، ويأمر بصرف هذه النفقات يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات التي لها علاقة ببرنامج الاعمال، ما عدا ماكان منها يتطلب موافقة السلطة الوصية،
- يمكنه أن يفوض امضاءه الى مساعديه الرئيسيين في حدود اختصاصاته.