الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 14
تزود الوكالة بمجلس توجيه يدرس أي اجراء له اتصال بتنظيمها وعملها ويقترحه على السلطة الوصية.
ويتداول مجلس التوجيه لهذا الغرض خاصة في المسائل التالية :
تنظيم الوكالة وسيرها العام - بر برنامج العمل السنوى والمتعدد السنوات وكذلك حصيلة أعمال السنة المنصرمة، المخططات والبرامج السنوية والمتعددة
- السنوات للاستثمارات التي لها صلة بهدف الوكالة وكذلك كيفيات تمويلها،
- الشروط العامة لابرام الصفقات والعقود والاتفاقيات مشروع ميزانية الوكالة التسوية المحاسبية والمالية.
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها، مبلغ الاتاوى والاجور المحصلة بسبب الدراسات والاشغال والخدمات التي تقوم بها الوكالة لفائدة الادارات والهيئات والمؤسسات والجماعات أو الخواص الاجراءات المطلوب اقتراحها على السلطة - الوصية التي من شأنها أن ترقى مختلف ميادين نشاط الوكالة، وتطورها وتوجيهها، جميع الاجراءات التي يراها المجلس ضرورية وتوافق عليها السلطة الوصية
- الاجراءات التي من شأنها أن تكمل وتبسط أو تغير الاحكام التشريعية والتنظيمية التي لها علاقة بميدان عملها.