الباب الثاني — الموضوع - الهدف الوسائل .
المادة 10
تتولى الوكالة زيادة على الاختصاصات المحددة في المواد السابقة ، ما يأتي :
- تطور هندسة المنشآت الكبرى لجلب الموارد المائية وجرها، تنجز أى دراسة أو بحث يتعلق بهدفها، تتصور وتستغل وتودع أية شهادة أو رخصة أو نموذج أو أسلوب له علاقة بهدفها،
- تشارك في تكوين المستخدمين العاملين في مجال جلب الموارد المائية وجرها وتحسين مستواهم،
- تتلقى وتعالج وتحفظ وتوزع المعطيات والمعلومات والوثائق ذات الطابع الاحصائي والعلمي والتقني والاقتصادي، تقدم مساهمتها للهيئات المكلفة بدراسة سياسة جلب الموارد المائية وجرها وتنفيذ تلك السياسة، تقوم، بناء على طلب السلطة الوصية، بأى عمل أو تدخل ذي طابع وطني أو محلى له علاقة بمجال اختصاصها، الأربعاء 23 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية تقدم مساعدتها للهيئات المعنية قصد اعداد للجمهورية الجزائرية 851 مشاريع المبانى واقتناء العقارات ونقل المقاييس والتنظيمات التي لها علاقة بمجال | ملكيتها وتبادلها اختصاصها، وتقترح أي اجراء ملائم.