مرسوم رقم 85-162
· ج.ر عدد 25 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-162 مؤرخ في 22 رمضان عام 1405 الموافق II يونيو سنة 1985 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصناعات الخفيفة. 848
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1985 اعتماد قدره أربعمائة وخمسة آلاف دينار (405.000 دج) مقيد في ميزانية الصناعات الخفيفة فى الباب 36 ox اعانة للمعهد الوطني للصناعات الخفيفة