المادة 4
يحول وفقا للتشريع المعمول به المستخدمون المرتبطون بكل ماذكر في المادة 2 أعلاه وسيره.
تبقى حقوق المستخدمين المرتبطين بتسيين الهيكل وعمله وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها والتعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد وزير الصناعة الثقيلة، ان اقتضى الامر، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين.
الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية سيرا منتظما ومستمرا.