المادة 3
يترتب على التحويل، ما يأتي :
ا - اعداد :
I جرد تفصيلى لجميع عناصر الاصول والخصوم المحولة تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية، ووزير الصناعة الثقيلة،
2 - حصيلة ختامية لحسابات الهيكل الوحدة المركزية لتجديد العتاد، تعد وفقا لفهرس الحسابات والقواعد المحاسبية المسطرة في المخطط الوطنى للمحاسبة الجاري به العمل.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة المصالح المختصة في وزارة المالية في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر بعد ايداعها.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المذكور ويمكن وزير التعمير والبناء والاسكان أن يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها، والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة.
الوطنية للسيارات الصناعية.