مرسوم رقم 85-16
· ج.ر عدد 6 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-16 مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 يتضمن احداث مركز للبحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الارضية. 116
المادة 5
عملا بالمادة 2 من المرسوم رقم 83-733 المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، تحول الى مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الارضية، الاعمال والحقوق والالتزامات والهياكل والوسائل والاملاك التي كانت تحوزها الهيئة الوطنية للبحث العلمي والداخلة في اطار مهامه طبقا للتنظيم المعمول به.