مرسوم رقم 85-16
· ج.ر عدد 6 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-16 مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 يتضمن احداث مركز للبحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الارضية. 116
المادة 4
عملا بالمادة 11 من المرسوم رقم 83 521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، يتكون مجلس التوجيه التابع لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الارضية بعنوان القطاعات المنتجة والمستعملة الرئيسية من :
ممثل وزير الدفاع الوطني - ممثل وزير التعمير والبناء والاسكان -
- ممثل وزير الرى والبيئة والغابات
- - ممثل وزير الاشغال العمومية.
- ممثل وزير الصناعة الثقيلة.