المادة 3
يتولى مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الارضية، زيادة على المهام العامة المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 83 521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، ما يأتي :
يقوم بالابحاث والدراسات في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الارضية، ويستغل مختلف النتائج التي تترتب عليها،
- يتابع باستمرار الظواهر الجيوفيزيائية والفلكية الطبيعية ليعد خاصة الخرائط والمتضمن حل الهيئة الوطنية للبحث العلمى الجيومغناطيسية، وقياس الجاذبية، والجيو حرارية و تحويل اختصاصاتها وأعمالها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-122 المؤرخ الي 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي وبمقتضى المرسوم رقم 84-159 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتضمن احداث محافظة البحث العلمي والتقني برسم مايلي :
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-110 (ج.ر عدد 16 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : يكلف مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الارضية، زيادة على المهام العامة المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، بما يأتي :
يقوم بالابحاث والدراسات في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الارضية ويستغل مختلف النتائج المتحصل عليها،
- يتولى المتابعة المستمرة للظواهر الفيزيائية الفلكية والفلكية الطبيعية يطور ويوسع عبر التراب الوطني، المحطات والشبكات الجيومغناطسية والفلكية ومصالح ضبط الوقت وشبكات قياس الجاذبية الاساسية يقوم بتوسيع شبكات رصد الزلازل وتكثيفها عبر كامل مناطق التراب الوطني ويتولى استغلالها وصيانتها
- يتولى رصد الزلازل عبر كامل التراب الوطني بشكل دائم ويجرى الاتصالات الضرورية مع السلطات المختصة والهياكل العملية المعنية
- يعد المطبوعات وخرائط الزلازل، ويحصي ويجمع كل الوثائق القديمة، بما في ذلك الموجودة منها في الخارج قصد تعميق تاريخ الزلازل في الجزائر واثرائه وانشاء بنك للمعطيات الزلزالية. ९ १ المادة 4 : طبقا للمادة 11 من المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، يتكون مجلس التوجيه لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الارضية بالنسبة للقطاعات الرئيسية المنتجة والمستعملة حسب الآتي : . ممثل لوزير الدفاع الوطني
- ممثل للوزير المكلف بالتجهيز ممثل للوزير المكلف بالصناعة ممثل للوزير المكلف بالطاقة ممثل للسلطة المكلفة بالتعليم العالي ممثل للسلطة المكلفة بالبحث العلمي ".