مرسوم رقم 85-16
· ج.ر عدد 6 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-16 مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 يتضمن احداث مركز للبحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الارضية. 116
المادة 2
يوضع مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الارضية تحت وصاية وزير التعليم العالي.
ويكون مقره في بوزريعة - الجزائر.
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 88-103 (ج.ر عدد 21 لسنة 1988)