مرسوم رقم 85-158
· ج.ر عدد 24 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-158 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن تحويل مؤسسة الاشغال السياحية في غرب البلاد الى مؤسسة البناء في وهران. 822
المادة 5
يلغى المرسوم رقم 83 514 المؤرخ - في 17 غشت سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة للاشغال السياحية في غرب البلاد، كما تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا النص.