المادة 3
تترتب على الادماج المذكور في المادة 2 أعلاه عملية تحويل حسب الشروط التالية :
اعداد :
جرد كمي و كيفي و تقديري تعدة، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة تضم ممثلين لوزارة التعمير والبناء والاسكان ووزارة المالية، وان اقتضى الأمر أية سلطة معنية، وينتهى هذا الجرد بقائمة تضبط ضبطا مشتركا ويرأس هذه اللجنة وزير التعمير والبناء والاسكان أو ممثله ،
- حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في أداء المهمة، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة، 2 (2) تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بالعملية.
ويحدد وزير التعمير والبناء والاسكان لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق الأربعاء 16 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 823 وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة البناء في وهران.