مرسوم رقم 85-158
· ج.ر عدد 24 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-158 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن تحويل مؤسسة الاشغال السياحية في غرب البلاد الى مؤسسة البناء في وهران. 822
المادة 2
عملا بأحكام المادة الاولى أعلاه وبغية تأدية مؤسسة البناء فى وهران المهمة المسندة اليها يشمل التحويل ادماج ما يأتي :
الاعمال التي كانت تمارسها مؤسسة
- الاشغال السياحية في غرب البلاد، الاملاك والحقوق والالتزامات والهياكل - والوسائل المرتبطة بالاعمال المعنية، المستخدمون المرتبطون بتسيير الهياكل - والوسائل والاملاك المخصصة للاعمال المعنية وعملها.