مرسوم رقم 85-152
· ج.ر عدد 24 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 152 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن التسمية الجديدة لمؤسسة الاشغال في عنابة وينقل مقرها الرئيسي الى مدينة سوق أهراس. 817
المادة 2
تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 82-87 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولاية سوق أهراس أولويا ثم في تراب الولايات المجاورة لها».