مرسوم رقم 85-15
· ج.ر عدد 5 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 15 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 يتضمن تنظيم مكاتب السياحة والاتحاديات الولائية والاتحادية الوطنية لمكاتب السياحة وعملها. 93
الفصل الثاني — الاتحادية الولائية لمكاتب السياحة
المادة 7
تحدد قواعد تنظيم الاتحادية الولائية لمكاتب السياحة وعملها بقرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالسياحة.