مرسوم رقم 85-15
· ج.ر عدد 5 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 15 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 يتضمن تنظيم مكاتب السياحة والاتحاديات الولائية والاتحادية الوطنية لمكاتب السياحة وعملها. 93
الفصل الثالث — الاتحادية الوطنية لمكاتب السياحة
المادة 13
يقدم كل سنة للوزير المكلف بالسياحة بيان عن وجود استعمال الاموال الواردة من الاعانات التي تكون قد خصصت لها أثناء السنة المالية المنصرمة.
تلتزم الاتحادية الوطنية لمكاتب السياحة يعرض مختلف دفاترها وجميع الوثائق المرتبطة مراسيم