مرسوم رقم 85-149
· ج.ر عدد 24 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-149 مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 يتضمن التسمية الجديدة لمؤسسة البناء في قسنطينة وينقل مقرها الرئيسى الى مدينة ميلة. 814
المادة 2
تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 82-63 - المؤرخ في 20 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه، وتتمم كما يلى :
تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولاية ميلة أولويا ثم فى تراب الولايات المجاورة لها».